689

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الثمرة في رؤوس النخل [وذلك جزاف](١)، ولا يجوز بيع الجزاف حتى تكون الأرض التي عليها مستوية ؛ لأنها إذا لم تكن مستوية دخل فيها الغرر.

ولو أن رجلاً اشترى طعاماً جزافاً فاكتاله فعرف كيله ثم باعه جزافاً جاز له، ولو أخذ بعضه كان كذلك وهو أخفّ، ويبين إذا عرف كيله [ أحب إليّ (١٠٨/ب).

وقال مالك: إذا عرف كيله] فلا يبعه جزافاً(٢).

ولو اشترى رجل من رجل طعاماً بعينه على(٣) أن يحمله إلى بيته لم يجز، إلا أن يبيّن للكراء(٤) شيئاً معلوماً ولثمن الطعام شيئاً معلوماً في الصفقتين ، ولا تجوز الشركة ولا التولية في الطعام ؛ لأنه بيع (٥).

ومن باع سلعة إلى أجل فأراد أن يشتريها بأقل مما باعها فلا بأس إذا كان غير دلسة منهما؛ لأن أكثر ما روي (٦) فيه كراهية [عائشة](٧)،

  1. الزيادة من (ح).

  2. قال في الأم (١٠٠/٣): (لم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أنهم يجيزون في بيع الأعيان الجزاف والعين غير موصوفة ؛ لأن الرؤية أكثر من الصفة، ويردونه في السلف ... ).

  3. في (أ)، (ط): ((إلى)).

  4. في (أ)، (ط): ((الكراء)).

  5. قال في الأم (٨٣/٣): (ولا خير في أن يشتري الرجل من الرجل الطعام على أن يوفيه إياه بالبلد، ويحمله إلى غيره ... ).

  6. زاد في (أ)، (ط): ((عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

  7. الزيادة من (ح).

688