Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وقال مالك: لو أنّ رجلاً كان له على رجل طعام فأمره الذي له عليه الطعام أن يقبضه من نفسه ويحضر شاهدين فيكال(١) ويشهدهما على قبضه وعزله وبيعه ففعل فذلك جائز(٢).
قال الشافعي: لا يجوز هذا.
ولا يجوز أن يسلف الرجل شيئاً جزافاً من فضة ولا ذهب ولا شيء غير معلوم منظور إليه [معدود](٣) من جميع العروض في شيء إلى أجل، فإن وقعت صفقة [السلف بينهما](٤) على هذا بطل السلف لجهالته(٥) بوزن ما يأخذ وعدده، وقد قيل: [يجوز ذلك في بيع] الأعيان(٦).
ولا بأس ببيع كل ما يكال ويوزن ويعدّ جزافاً في غير السلم بثمن نقد وإلى أجل؛ لأنه إذا سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الطعام المكيل والكيل أقرب الأشياء إحاطة بالشيء فأجاز الصبر منه كان العدد أولى أن يشبه [به](٧)، [و](٨) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع
(١) في (ح): ((فيكتال)).
(٢) يراجع: المدونة (٩٠/٥).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((بجهالته)).
(٦) قال في الأم (١٠٠/٣): (وأحب إلي ألا يسلف جزاف من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا ثياب ...).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) الزيادة من (ح).
687