Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال الشافعي : (١٠٨/أ) وكل من وجب له طعام بعوض مثل (٢) البيع والإجارة أو (٣) النكاح فلا يبيعه حتى يقبضه، وكذلك كل ما كان من غير عوض مثل الصدقة والهبة وما أشبهه (٤) ( فلا بأس أن يبيعه)(٥) قبل أن يقبضه (٦)
قال أبو يعقوب [ وأبو محمد](٧): وإذا أسلم الرجل [ الرجل](٨) في طعام ثم وهبه أو تصدق به على رجل وأحاله (٩) على طعامه (١٠) قبل أن يقبضه فالهبة باطلة ، وإن قبضه الموهوب له فالطعام لربه، وللموهوب له إجارة مثله ، فإن شاء فليجدد له بعد صدقة .
(١) الزيادة من (ح). وورد هذا الباب في (ح): (٣٨/أ).
(٢) في (ح): ((من)).
(٣) في (ح): ((و)).
(٤) في (ح): ((أشبهها)).
(٥) في (أ)، (ط): ((فلا يجوز بيعه)). وانظر: الأم (١٤٦/٤). ط. دار الوفاء.
(٦) في (أ)، (ط): ((يقضيه)). قال في الأم (٣٩/٣): ( وإذا ابتاع رجل طعاماً سمى الثمن إلى أجل والطعام نقد وقبض الطعام، فلا بأس أن يبيع الطعام بحداثة القبض ، وبعد زمان إذا صار من ضمانه ... ).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) في (ح): ((أو له)).
(١٠) في (ح): ((طعام)).
686