687

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[البيوع](١)

قال الشافعي : (١٠٨/أ) وكل من وجب له طعام بعوض مثل (٢) البيع والإجارة أو (٣) النكاح فلا يبيعه حتى يقبضه، وكذلك كل ما كان من غير عوض مثل الصدقة والهبة وما أشبهه (٤) ( فلا بأس أن يبيعه)(٥) قبل أن يقبضه (٦)

قال أبو يعقوب [ وأبو محمد](٧): وإذا أسلم الرجل [ الرجل](٨) في طعام ثم وهبه أو تصدق به على رجل وأحاله (٩) على طعامه (١٠) قبل أن يقبضه فالهبة باطلة ، وإن قبضه الموهوب له فالطعام لربه، وللموهوب له إجارة مثله ، فإن شاء فليجدد له بعد صدقة .

(١) الزيادة من (ح). وورد هذا الباب في (ح): (٣٨/أ).

(٢) في (ح): ((من)).

(٣) في (ح): ((و)).

(٤) في (ح): ((أشبهها)).

(٥) في (أ)، (ط): ((فلا يجوز بيعه)). وانظر: الأم (١٤٦/٤). ط. دار الوفاء.

(٦) في (أ)، (ط): ((يقضيه)). قال في الأم (٣٩/٣): ( وإذا ابتاع رجل طعاماً سمى الثمن إلى أجل والطعام نقد وقبض الطعام، فلا بأس أن يبيع الطعام بحداثة القبض ، وبعد زمان إذا صار من ضمانه ... ).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((أو له)).

(١٠) في (ح): ((طعام)).

686