686

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] الوديعة(١)

قال (٢) الشافعي: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يضيّع أو يفرط أو يتعدى.

وإذا استودع الرجل وديعة فأراد سفراً فإن كان صاحب الوديعة حاضراً فليس له أن يخرج إلا بإذنه، وإن كان غائباً فأودعه من رأى أن يودع متاعه فهلك لم يضمن (٣).

وإذا تعدى رجل فأخذ بعض وديعة الرجل وترك بعضاً ثم ردّ الذي أخذ منه فإن كان الذي ردّه يعرف بعينه ثم ذهب ضمن ما ذهب منه فقط، وإن كان لا يعرف ضمن الوديعة كلها؛ لأنه قد صار شريكاً في المال [ معه؛ لأنه ] حين أخذ ضمن، فإذا (٤) لم يعرف ما ردّ فيه بعينه ضمن، وإن عرفه فذهب منه بعض وبقي بعض ضمن ما ذهب، وما بقي ليس عليه شيء (٥).

***

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٣٧/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) قال في الأم (١٤٢/٤): (وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فأراد المستودع السفر فإن كان المستودع حاضراً أو وكيل له لم يكن له أن يسافر حتى يردها إليه أو إلى وكيله ... ).

(٤) في (ح): ((وإن)).

(٥) قال في الأم (١٤٤/٤): (وإذا استودع الرجل الرجل دنانير أو دراهم فأخذ منها ديناراً أو درهماً ثم رد مكانه بدله فإن كان الذي رد مكانه يتميز ... ضمن ما تسلف فقط ... ).

685