685

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا أقرّ العبد بجنايته خطأ وكذّبه السيّد وصدقه المرتهن وكانت تحيط ولا تحيط برقبته لم يصدق العبد على ما أقرّ بالجناية، ولم يضر (١) المرتهن رهنه بإقراره بالجناية، ويباع له في رهنه، والورع إن كان يعلم أن [ في ] ذلك حقّاً ألا يأخذ ثمنه (٢) إذا أحاطت الجناية [ به ].

والحجة في ذلك: كالرجل يقضيه (٣) الرجل مائة دينار فيقول: هي غصب، فيجبره الحاكم على قبولها في دينه، ويقول له: إن كانت(٤) غصباً فلا تأخذها(٥).

***

(١) في (ح): ((يضمن)).

(٢) في (ح): ((حقه)).

(٣) في (ح): ((يقبضه)).

(٤) في (أ)، (ط): ((كان)).

(٥) في (ح): ((تأخذ)). قال في الأم (١٨٢/٣): (وإذا رهن الرجل الرجل عبداً وأقبضه المرتهن فادعى عليه المرتهن أنه جنى عليه، أو على رجل هو وليه جناية عمداً في مثلها قود فأقر بذلك العبد المرهون وأنكر الراهن ذلك ... ).

684