Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا أقرّ العبد بجنايته خطأ وكذّبه السيّد وصدقه المرتهن وكانت تحيط ولا تحيط برقبته لم يصدق العبد على ما أقرّ بالجناية، ولم يضر (١) المرتهن رهنه بإقراره بالجناية، ويباع له في رهنه، والورع إن كان يعلم أن [ في ] ذلك حقّاً ألا يأخذ ثمنه (٢) إذا أحاطت الجناية [ به ].
والحجة في ذلك: كالرجل يقضيه (٣) الرجل مائة دينار فيقول: هي غصب، فيجبره الحاكم على قبولها في دينه، ويقول له: إن كانت(٤) غصباً فلا تأخذها(٥).
***
(١) في (ح): ((يضمن)).
(٢) في (ح): ((حقه)).
(٣) في (ح): ((يقبضه)).
(٤) في (أ)، (ط): ((كان)).
(٥) في (ح): ((تأخذ)). قال في الأم (١٨٢/٣): (وإذا رهن الرجل الرجل عبداً وأقبضه المرتهن فادعى عليه المرتهن أنه جنى عليه، أو على رجل هو وليه جناية عمداً في مثلها قود فأقر بذلك العبد المرهون وأنكر الراهن ذلك ... ).
684