684

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

حتى يعجز المكاتب أو يموت فيكون للسيد من ذلك ما كان للمكاتب ؛ لأنه إنما ملك (١) بملك المكاتب، وهو ملك غير ملك الأول، وما بقي رهن بحاله(٢).

ولو رهن رجل عبداً فقتل ابنه والابن عبد لسيده لم يقتل عبده بولده، وكذلك الأم في ولدها، وهو رهن بحاله.

وإذا كان لرجل عبدان أب وابن فرهن كل واحد منهما عند رجل فعدا الأب على الابن فقتله فلا قصاص ، ويباع من الأب بقدر قيمة الابن فيكون رهناً مكان الابن ، ولا عفو للسيد في ذلك ؛ (١٠٧/ب) لأنه حق وجب لمرتهن الابن، ولو كان الابن هو قاتل(٣) الأب كان للسيد الخيار في القصاص، فإن اقتص فذاك، وإلا (بيع من الابن بقدر قيمة الأب )(٤).

وإذا رهن الرجل العبد فأقرّ العبد المرهون أنه جنى على مرتهنه فإن كانت جنايته عمداً فله القصاص أو الأرش ، وإن (٥) أقرّ له بذلك خطأ لم يلزمه ذلك إلا أن يعتق يوماً ما .

(١) في (ح): ((ملكه)).

(٢) قال في الأم (٢٨/٦): (وإذا جنى على المكاتب فأتى على نفسه فقد مات رقيقاً، وهو كعبد الرجل غير مكاتب جني عليه ... ).

(٣) في (ح): ((قتل)).

(٤) في (ح): ((كان الباقي رهناً بحاله)). قال في الأم (١٨١/٣): (ولو أن رجلاً رهن عبده ثم عدا العبد المرهون على ابن لنفسه مملوك الراهن فقتله ... فلا قود بين الرجل وبين ابنه ... ).

(٥) في (ح): ((فإن)).

683