683

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فالسيد بالخيار في القصاص أو (١) العفو بلا مال، ولا حق للمرتهن في ذلك، فإن عفا على مال ثم أراد أخذ المال لنفسه دون المرتهن أو (٢) تركه بعد اختياره لأخذ المال لم يكن ذلك له، وكان ما أخذ من المال رهناً مع العبد (٣).

وإذا جنى العبد المرهون على أم ولد للراهن أو مدبر أو عبد أو معتق إلى أجل كان [ ذلك ](٤) سواء، وللسيد الخيار في القصاص، فإن اقتص فذلك له، وإن لم يقتص وأراد الأرش لم يكن ( ذلك له)(٥) وكان رهناً بحاله؛ من قبل أنه كجنايته على سيده (٦).

وإن(٧) جنى على مكاتب فقتله إن كان نفساً فسبيله(٨) سبيل عبد السيد وهو رهن بحاله، وإن كان جرحاً فللمكاتب القود أو (٩) العفو على (١٠) المال، وهو في ذلك كالأجنبي، إلا أن لا يمضي الحكم فيه

(١) في (أ)، (ط): ((إذا)).

(٢) في (ح): ((و)).

(٣) انظر: الأم (٣٧٢/٤، ٣٧٦). ط. دار الوفاء.

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((له ذلك)).

(٦) قال في الأم (١٨١/٣): (وإذا جنى العبد المرهون على أم ولد للراهن أو مدبر أو معتق إلى أجل فهي كجنايته على مملوكه ... ).

(٧) في (ح): ((فإن)).

(٨) في (ح): ((سبيله)).

(٩) في (ح): ((و)).

(١٠) في (ح): ((عن)).

682