682

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فالبيع باطل، وإن كان الرهن في قرض فالضمان باطل، والرهن ثابت بما فيه(١).

وإذا جنى العبد المرهون على سيده جناية عمداً فعفا(٢) فهو رهن بحاله، وإن أراد الأرش لم يكن له ذلك وكان رهناً بحاله.

وإذا(٣) جنى عليه جناية أتى على نفسه ثم قام(٤) ورثته بعد ذلك وهو(٥) رهن (فإن أرادوا)(٦) القصاص (١٠٧/أ) فلهم، وإن عفوا القصاص فهو رهن بحاله، وإن أرادوا الأرش فليس لهم أرش وهو رهن بحاله؛ من قبل أنهم إنما ملكوا من أبيهم ما كان له، والأب إذا جنى عليه لم يكن له عليه أرش؛ لأنه ماله، وليس للورثة أن(٧) يأخذوا إلا ما كان للأب في صحته أن يأخذ منه(٨).

وإذا جني على عبد [لرجل](٩) مرهون عمداً مما فيه القصاص

(١) قال في الأم (١٧٩/٣): (وإذا رهن الرجل الرجل عبداً بمائة، ووضع الرهن على يدي عدل ...).

(٢) في (ح): ((فعفاه)).

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) في (ح): ((أراد)).

(٥) في (ح): ((فهو)).

(٦) في (أ)، (ط): ((فأرادوا)).

(٧) في (ح): ((لم)).

(٨) قال في الأم (١٨٠/٣): (وإذا رهن الرجل عبده فجنى العبد على سيده جناية تأتي على نفسه فولي سيده بالخيار بين القصاص منه وبين العفو ...).

(٩) الزيادة من (ح).

681