681

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

((البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه))(١)

[قال الشافعي](٢): «وإذا أرسل رجل رسولاً بشيء [له](٣) يرهنه (٤) [له](٥) بشيء [مسمىّ](٦) فرهنه بأكثر وادعى الرسول على من أرسله بمثل ما قال المرتهن فالقول قول رب الرهن مع يمينه، يفتك رهنه بذلك، ويرجع المرتهن على الرسول بفضل ذلك، ويحلف الرسول الذي أرسله على الزيادة، وإن رهنه بأقل مما أمره ربّ الثوب فهو جائز، وإن قال: أمرتك برهنه (٧) عند فلان فرهنه عند فلان فالقول قول ربّ الرهن مع يمينه»(٨).

وإذا رهن الرجلُ [الرجل] عبداً و(٩) وضعه له على يدي عدل وضمن(١٠) له العدل ما نقص الرهن عن المائة فالضمان باطل؛ لأنه مجهول، (والرهن إن كان)(١١) وقع صفقة البيع على هذا الرهن

(١) سبق تخريجه.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) زاد في (أ)، (ط): «ليس».

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): «مسمّاه».

(٧) في (ح): «أن ترهنه».

(٨) قال في الأم (١٧٨/٣): «وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً فقال له: ارهنه عند فلان ...».

(٩) في (ح): «أو».

(١٠) في (أ)، (ط): «فضمن».

(١١) في (ح): «وإذا كان الرهن».

680