680

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الرهن، فأيهما (١) أقر أنه أول فهو رهن له، وإن سأل (٢) الآخر إحلافه بعد إقراره للآخر لم أحلفه(٣)؛ لأنه لو أقرّ [ به ] لم ألزمه (١٠٦/ ب) إقراره(٤).

ولو ادعى المرتهنان على الراهن قبل فسخ الرهن أيهما كان أولاً حلف بالله على علمه، فإذا حلف فسخ الرهن.

وإذا رهن الرجل الرجلين العبد وكان في يدي أحدهما فأقر الراهن للذي (٥) ليس في يديه بقبضه ففيها قولان، فأحب القولين إليّ: أنّ الرهن رهن للذي (٦) أقرّ له؛ لأن الرهن يحتاج إلى قبض (٧) مع الرهن.

والحجة في ذلك: أني مالك للرهن، وأن مدعي القبض يريد أن يزيل ملكي ببيع الرهن وأخذ ثمنه [ دون ] غرمائي، وأنا (٨) أنكر ذلك، فهو مدع علي [ في ملكي ] ولا يقبل قوله(٩)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(١) في (ح): ((لأنهما)).

(٢) في (ح): ((شاء)).

(٣) في (ح): ((يحلفه)).

(٤) قال في الأم (١٧٨/٣): (ولو أن رجلاً رهن عبده رجلين وأقر لكل واحد منهما بقبضه كله بالرهن ... فالقول قول الراهن ...).

(٥) في (ح): ((الذي)).

(٦) في (ح): ((الذي)).

(٧) في (ح): ((القبض)).

(٨) في (ح): ((فإذا)).

(٩) قال في الأم (١٧٨/٣): (وإن تداعيا المرتهنان في الرهن فقال أحدهما: رهني أول ...).

679