679

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال الشافعي: وإذا أذن الرجل للرجلين أن يرهنا عبده فرهناه جميعاً واحداً بعد واحد ولا يدرى أيهما أول(١) فلا رهن، ولا يجوز تصديق واحد من المأذونين [ لهما ]؛ لأن في كل ذلك دفع أو جرّ منفعة، وإن(٢) أقر رتّ الرهن لأحدهما فالقول قوله مع یمینه.

وإذا(٣) ادّعيا جميعاً معرفة ربّ المال [على](٤) أيهما أوّل حلف، وأي المرتهنين أراد أن [أحلف](٥) له الآخر على دعواه أحلفته له، وإن أراد أن أحلف لهما المالك أحلفته لهما على علمه، وإن أراد أن أحلف له المأذونين [ لهما](٦) برهنه لم أحلفهما؛ لأنهما لو أقرّا لم أقبل إقرارهما(٧).

وإذا رهن الرجل الرجلين الرهن فادعى كل واحد منهما قبضه وهو في أيديهما جميعاً وقامت لهما بينة بقبض كل واحد منهما ولم يوقت وقتاً يدل على الأول تحالف(٨) المرتهنان، فإن حلفا أو نكلا فالقول قول ربّ

(١) في (ح): ((أولاً)).

(٢) في (ح): ((فإن )).

(٣) في (ح): ((وإن)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((يحلف)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (١٧٩/٣): (وإن أذن الرجل للرجل أن يرهن عبده فلاناً وأذن لآخر أن يرهن ذلك العبد بعينه فرهنه كل واحد منهما على الانفراد وعلم أيهما رهنه أولاً فالرهن الأول جائز والآخر مفسوخ ... ).

(٨) في (ح): ((تحالفا)).

678