678

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ويدخل فيه نهي (رسول الله)(١) صلى الله عليه وسلم عن [بيع] (٢) الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة؛ لأن هذه الأشياء كلها إنما هي (٣) أن يجب البيع (بمسها وبوقوع) (٤) الحصاة، وكذلك الأجل (٥).

وإذا دفع رجل إلى رجل عبده يرهنه عن نفسه [بشيء معلوم] (٦) فرهنه [عن نفسه بشيء معلوم] ثم افتكه رب العبد من المرتهن فإن كان بإذن الراهن رجع عليه به، وإلا كان متطوعاً لم يكن له عليه شيء(٧).

وقال مالك [بن أنس: و](٨) له أن يرجع عليه [قضى](٩) بإذنه أو بغير إذنه.

وهكذا الكفالة والبيع في قولهما [جميعاً] على ما وصفت من قول كل واحد منهما.

(١) في (ح): ((النبي)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) زاد في (ح): ((نهي)).

(٤) في (ح): ((بمسهما وبوقوع)).

(٥) قال في الأم (١٧٥/٣): (ولو رهن رجل رجلاً عبداً إلى سنة على أنه إن جاءه بالحق إلى سنة وإلا فالعبد خارج من الرهن كان الرهن فاسداً ...).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (١٩٧/٣): (وإن استعار رجل من رجل عبداً يرهنه فرهنه فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك ...).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) الزيادة من (ح).

677