677

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الحاكم فيأمر [أن] يبيع بالأغلب(١) من نقد البلد.

وإذا أمره أن يبيع في موضع فتعدى إلى غيره من المواضع فباعه فالبيع جائز، وإن (٢) هلك فهو ضامن له، وإنما أجزنا بيعه؛ لأنه قد أمره بالبيع ؛ لأن التعدي إنما هو في إخراج الشيء ليس التعدي في نفس البيع (٣).

ولو رهن رجل رجلاً عبداً أو داراً إلى سنة على أنه [ إن](٤) جاءه بالحق إلى سنة وإلا فالعبد والدار خارج من الرهن كان الرهن فاسداً.

وكذلك إن قال له: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا وإلا فهو بيع لك؛ لأن هذا مجهول.

والحجة فيه: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الغرر: كل ما(٥) (١٠٦/أ) عقد على أنه يكون مرة بيعاً (٦) ومرة لا بيع، فهذا (٧) قد عقد على أنه لا يكون بيعاً إلا في ذلك الوقت.

(١) في (ح): ((الأغلب)).

(٢) في (ح): ((فإن)).

(٣) قال في الأم (١٧٣/٣ -١٧٤): (وإذا باع العدل الموضوع على يديه الرهنُ الرهنَ وقال: قد دفعت ثمنه إلى المرتهن وأنكر ذلك المرتهن فالقول قول المرتهن ... ).

(٤) الزيادة من (أ)، (ح).

(٥) في (ح): ((كما)).

(٦) في (ح): ((بيع)).

(٧) في (ح): ((وهذا)).

676