Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ولو قالوا: رددنا المال إلى أهله (١) وأنكر ربّ المال فالقول قول الوكيل مع يمينه، والأمين ضامن لدفعه إلى الراهن؛ لأنه متعد (٢)، ويرجع على الراهن بما دفع إليه، والفرق بينهما (٣) في الضمان: أن الله [عز وجل ] أمر بالإشهاد إذا دفع إلى اليتامى [و](٤) كان اليتامى ليس هم الذين ائتمنوا الوصي وإنما ائتمنه الأب، وكذلك(٥) الوكيل والرسول إذا أمروا بالدفع لم يكونوا وكلاء للذين أمروا بالدفع إليهم، وكانوا أمناء للذين وكلوهم وأرسلوهم وأوصوا(٦) إليهم، فلذلك افترقا.
[ قال الشافعي ](٧): وإذا كان الرهن عند الرجل بأمر الراهن والمرتهن فحضر (٨) وقت البيع وكان الرهن بدنانير فاختلفا: فقال الراهن: بعه (٩) بدراهم (١٠) وقال المرتهن: بدنانير، فإن باع العدل بقول أحدهما كان البيع مردوداً وكان ضامناً إن هلك الثمن، والحكم في ذلك أن يأتي
(١) في (ح): ((ربه)).
(٢) زاد في (ح): ((بدفعه)).
(٣) في (أ)، (ط): ((بينهم)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((فكذلك)).
(٦) في (ح): ((وأوصلوا)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((فحضره)).
(٩) في (ح): ((ابتعه)).
(١٠) في (أ)، (ط): ((بدرهم)).
675