675

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ باب آخر من ] الرهن (١)

قال (٢) الشافعي: إن(٣) أمر الراهنُ الأمينَ (٤) أن يبيع الرهن ويدفعه إلى المرتهن فزعم أنه قد فعل وأنكر المرتهن ذلك فالقول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع الراهن على الأمين بثمن رهنه فيأخذه(٥)، إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع.

وكذلك الرسول يرسله الرجل بالمال إلى الرجل.

وكذلك وكيل الرجل والوصي (١٠٥/ب) في الكبير إذا دفعوا الشيء بغير بینة ضمنوا.

والحجة في ذلك: قول الله (عز وجل)(٦) في اليتامى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ﴾ (٧)، فإن قال هؤلاء كلهم: قد ضاع المال منا فالقول قولهم مع أيمانهم.

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٤/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((وإذا)).

(٤) في (ح): ((العدل).

(٥) تكررت في (أ)، (ط)، وفي (ح): ((فيأخذ)).

(٦) في (ح): ((تبارك وتعالى)).

(٧) سورة النساء، الآية رقم: (٦).

674