674

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال الربيع: هو جائز، وليأت (١) السلطان إذا خاف فساده(٢).

***

(١) في (ح): ((ويأتي)).

(٢) قال في الأم (٣/١٩٥): (وإذا رهنه ما يفسد من يومه أو غده أو مدة قصيرة ...). وقال في المنهاج ص ٢٤٣: (ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل، وإلا فإن كان رهنه بدين حالّ أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهناً صح، ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهناً، وإن شرط منع بيعه لم يصح، وإن أطلق فسد في الأظهر. وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر).

673