673

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا جنى السيد على عبده المرهون فعليه ما جنى ويكون (رهناً)(١).

وإذا جنى عبد على عبد مرهون فقال سيد العبد الجاني: أنا أسلم رقبته بجنايته واختلف الراهن والمرتهن في أخذ رقبة العبد بالجناية لم يكن ذلك لواحد منهما حتى يجتمعا؛ لأن أصل ما وجب لهما أرش في ثمن رقبة العبد، فلا يحول (٢) إلى رقبة غيره إلا برضائهما(٣).

وإذا رهن [رجل رجلاً](٤) ثماراً أو بطيخاً أو لبناً أو شيئاً يخشى فساده إلى الوقت الذي يحلّ فيه دينه:

قال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: أن ذلك لا يجوز إذا كان العلم يحيط أنه يفسد قبل المحل.

والآخر: أنه جائز؛ لأنه يأتي السلطان إذا خاف فساده، فيأمر بإصلاحه(٥) إن كان يصلح بيبس أو غيره، أو بيعه.

(١) في (ح): ((العبد مرهوناً بحاله)).

(٢) في (ح): ((يجوز)).

(٣) في (ح): ((برضاهما)). قال في الأم (١٨٩/٣): (وإذا جنى عبد على عبد مرهون، فأراد سيد العبد الجاني أن يسلمه مسترقاً ...).

(٤) في (ح): ((الرجل الرجل)).

(٥) في (أ)، (ط): ((بصلاحه)).

672