Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا جنى السيد على عبده المرهون فعليه ما جنى ويكون (رهناً)(١).
وإذا جنى عبد على عبد مرهون فقال سيد العبد الجاني: أنا أسلم رقبته بجنايته واختلف الراهن والمرتهن في أخذ رقبة العبد بالجناية لم يكن ذلك لواحد منهما حتى يجتمعا؛ لأن أصل ما وجب لهما أرش في ثمن رقبة العبد، فلا يحول (٢) إلى رقبة غيره إلا برضائهما(٣).
وإذا رهن [رجل رجلاً](٤) ثماراً أو بطيخاً أو لبناً أو شيئاً يخشى فساده إلى الوقت الذي يحلّ فيه دينه:
قال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: أن ذلك لا يجوز إذا كان العلم يحيط أنه يفسد قبل المحل.
والآخر: أنه جائز؛ لأنه يأتي السلطان إذا خاف فساده، فيأمر بإصلاحه(٥) إن كان يصلح بيبس أو غيره، أو بيعه.
(١) في (ح): ((العبد مرهوناً بحاله)).
(٢) في (ح): ((يجوز)).
(٣) في (ح): ((برضاهما)). قال في الأم (١٨٩/٣): (وإذا جنى عبد على عبد مرهون، فأراد سيد العبد الجاني أن يسلمه مسترقاً ...).
(٤) في (ح): ((الرجل الرجل)).
(٥) في (أ)، (ط): ((بصلاحه)).
672