Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإن أمر السيد(١) العـبد بالجناية وكان(٢) بالغاً يعقل فهو آثم، ولا يكلف إذا بيع أن يأتي برهن غيره.
وإن كان العبد صبيّاً أو أعجميّاً لا يعقل فأمره السيد فبيع في الجناية كلّف السيد أن يأتي (١٠٥/أ) بمثل قيمته ثمناً ويكون رهناً مكانه(٣).
[ قال الشافعي](٤): وإذا أقر سيد العبد المرهون أو غير مرهون(٥) على عبده بأنه جنى [ جناية](٦) عمداً(٧) وأنكر العبد فالقول قول العبد.
وإذا رهن الرجل أمة فحملت عنده فضرب رجل بطنها فألقت جنيناً فعلى الجاني عشر ثمن الأمة، ويكون ذلك للراهن دون المرتهن؛ لأنها حملت بعد الرهن، فإن كانت حاملاً يوم رهنها (فهو من الرهن)(٨).
= يكن له ذلك ...
في (ح): ((سيد)).
في (أ)، (ط): ((فكان)).
قال في الأم (١٩٥/٣): (فإن كان السيد أمر العبد بالجناية فإن كان يعقل بالغاً فهو آثم ...).
الزيادة من (ح).
في (ح): ((المرهون)).
الزيادة من (ح).
في (ح): ((عمد)).
في (ح): ((فكذلك)).
671