671

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

يجوز اقتضاؤه من نفسه بأمره (١).

قال الشافعي: وكل (وصي أو وكيل)(٢) أو أب مأمون (٣) باع سلعة لمن وكّله بثمن تام ثم جاء آخر فزاده قبل أن يتفرقا فأنفذها للأول (٤) فالبيع مردود؛ من قبل أنه قد باعها بشيء قد وجد (٥) أكثر منه، وليس هذا بنظر.

[قال الشافعي](٦): فإذا (٧) رهن (عبدين من رجل)(٨) ثم جنى أحدهما على الآخر قتل به، فإن عدا أحدهما على المرتهن قتل به.

ومن رهن عبداً بدنانير فجني عليه في بلد يقوم الجناية دراهم فأخذ السيد الدراهم ثم أراد أن يصرفها دنانير (٩) وأبى عليه المرتهن أو أراد المرتهن دون الراهن لم يكن ذلك له إلا باجتماعهما، وترك ما أخذ على حاله إلى أجله(١٠).

(١) قال في الأم (١٧٢/٣ - ١٧٣): (وإذا ارتهن الرجل من الرجل العبد وشرط عليه أن له إذا حل حقه أن يبيعه لم يجز له بيعه، إلا بأن يحضر رب العبد أو يوكل معه ...).

(٢) في (ح): ((وكيل ووصي)).

(٣) في (ح): ((أو مأمور)).

(٤) في (ح): ((الأول)).

(٥) في (ح): ((وجدنا)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((وإذا)).

(٨) في (أ)، (ط): ((عبد لرجل)).

(٩) في (ح): ((بدنانير)).

(١٠) قال في الأم (١٨٧/٣): (وإذا أراد الراهن الجاني على عبده بشيء غير ما وجب له لم =

670