670

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

بأن (١) يمنعه من أخذ حقه من القصاص، فإن قتل وأراد أن يقتص فذلك له.

وإن جني على عبده جناية خطأ أو عمد مما لا قصاص فيه فالقائم بذلك السيد، فإن أراد السيد عفو ذلك لم يكن له؛ من قبل أنه مال وجب بسبب رهن (٢) لبعضه، فلا يكون له تركه، وكذلك لو قتل خطأ لم يكن له أن يدع قيمته، وقيمته موقوفة إلى أجلها (٣).

[قال الشافعي](٤): وإذا أمر الراهنُ (٥) المرتهنَ أن يبيع رهنه ويقبض لم يجز؛ من قبل أنه لا يجوز أن يكون وكيلاً لنفسه في بيع ولا قبض، وإن (٦) باع فالبيع مردود، فإن كان قائماً [ردّ]، وإن كان فائتاً ردّ قيمته، والقول قوله مع يمينه في قيمته، فإن نكل حلف الراهن (ورددنا الثمن) (٧) عليه.

قال أبو يعقوب [وأبو محمد](٨): يجوز بيعه على الراهن بأمره، ولا

(١) في (ح): ((من أن)).

(٢) في (ح): ((رهنه ثمناً)).

(٣) قال في الأم (١٨٤/٣ - ١٨٥): (وإذا رهن الرجل الرجل عبده وقبضه المرتهن، فجنى على العبد المرهون عبد للراهن أو للمرتهن أو لغيرهما جناية أتت على نفسه فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن ...).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((الرجل)).

(٦) في (ح): ((فإذا)).

(٧) في (أ)، (ط): ((وردد اليمين)).

(٨) الزيادة من (ح).

669