Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[و] قال [الشافعي](١) إذا(٢) رهن الرجلُ الرجل عبداً ثم جنى عند المرتهن جناية عمداً (٣) فإن كانت جناية(٤) فيها قصاص فالقائم بذلك ربّ العبد، فإن اقتص من العبد وأتى على نفسه بطل الرهن وكان دينه بلا رهن، وإن كانت ما دون النفس كان العبد رهناً بحاله(٥).
وإن كان عمداً مما (٦) لا قصاص فيه مثل المأمومة والجائفة والمنقلة وما أشبهها وكانت الجناية خطأ فالقائم بذلك ربّ العبد، وهو مخيّر، فإن افتك العبد بالجناية فهو رهن بحاله وليس له أن ينتقص المرتهن بذلك من الرهن شيئاً، وإن أبى (٧) أن يفتكه بيع من العبد فقضى المجني عليه من ثمنه أرش الجناية، فإن فضل فهو للمرتهن (٨).
وإن (٩) جني على العبد وهو رهن فالقائم بذلك ربّ العبد، فإن كان (١٠٤/ب) عمداً وأراد القصاص فذلك للسيد، ولا حقّ للمرتهن في ذلك
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((وإذا)).
(٣) في (ح): ((عمد)).
(٤) في (ح): ((جنايته)).
(٥) قال في الأم (١٨٢/٣): (فإن كانت الجناية مما فيه قصاص جازت على العبد، فإن اقتص فذلك، وإن لم يقتص فالعبد مرهون بحاله).
(٦) في (ح): ((فيما)).
(٧) في (ح): ((ما)).
(٨) قال في الأم (١٨٦/٣): (وإن كانت عمداً لا قصاص فيها أو خطأ فإقرار العبد ساقط عنه في حال العبودية ... ).
(٩) في (ح): ((فإن)).
668