668

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

صاحب الجناية البينة أنه جنى قبل الرهن فليس من الرهن(١) في شيء.

وإن (٢) أعطى الجناية سيده لم يكن رهناً؛ لأن الرهن قد وقع على فساد (٣).

وإن رهنه ثم أقرّ أنه أعتقه وكان له مال يبلغ ثمن العبد أخذنا منه ثمنه (٤) ووضعناه على يدي المرتهن وأعتقنا العبد، وإن لم يكن له مال يبلغ إلا بعض ثمن العبد أعتق (٥) بقدر ما بلغ والباقي عبد.

وإن لم يكن له مال لم يعتق [عليه](٦) منه شيء بعد يمين المرتهن ما علم عتقه، ولكن لو أعتق بعدما قبض فليس عتقه بشيء، إلا أن يكون له مال فيوقف للمرتهن مثل ثمن العبد [ويعتق العبد](٧).

و[قد](٨) قال مالك مثله (٩).

(١) في (أ)، (ط): ((الرجل)).

(٢) في (ح): ((فإن)).

(٣) قال في الأم (١٦٠/٣): (فإذا ثبتت البينة على الجناية قبل الرهن أو أقر بها الراهن والمرتهن فالرهن باطل مفسوخ).

(٤) في (ح): ((ثمن العبد)).

(٥) في (ح): ((أعتقنا)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) قال في الأم (١٦١/٣): (ولو رهنه وقبضه المرتهن ثم أقر أنه أعتقه ...).

667