667

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا يجوز أن يرهن الوصي مال اليتيم ولا الأب مال ابنه، وإن ارتهنا (١) لهما جاز إذا كان نظراً فيما يبيع لهما ويرتهن (٢).

وإذا ارتهن الرجل أرضاً وفيها شجر فله الأرض وليس له الشجر، فإن أرهنه الشجر فليس له الأرض.

فإن اختلفا فقال الراهن: رهنتك الأرض وقال (١٠٤/أ) المرتهن: ظننت [ أنك](٣) إذا رهنتني الأرض أن لي الشجر وإذا رهنتني الشجر أن لي الأرض فلا (٤) يكون [ رهناً](٥) إلا ما تقارا عليه، ولا يكون الآخر رهناً.

[ قال الشافعي ](٦): والرهن مركوب ومجلوب لصاحب الرهن، وله غلة الدار والدابة مثله(٧).

وإذا رهن [ الرجلُ الرجل ] عبداً قد جنى جناية أو جارية فأقام (٨)

(١) في (ح): ((ارتهن)).

(٢) قال في الأم (١٥٣/٣): (ولا يجوز أن يرتهن الأب لابنه ولا ولي اليتيم له إلا بما فيه فضل لهما ... ). وقال المزني في مختصره (١٩١/٨): (قال الشافعي: وما جاز بيعه جاز رهنه).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((ولا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (١٥٥/٣): (إذا رهن الرجل الرجل أرضه ولم يقل: ببنائها فالأرض رهن دون البناء، وكذلك إن رهنه أرضه ولم يقل: بشجرها فكان فيها شجر مبدد أو غير مبدد فالأرض رهن دون الشجر).

(٨) في (ح): ((وأقام)).

666