666

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

التي بلا رهن فالقول(١) قول الراهن مع يمينه.

والحجة في ذلك: ( أنه أقر له)(٢) بقبض ألف، وادعى عليه أنها من غير الرهن(٣)، فلا أقبل دعواه في مال غيره إلا ببينة، كما لو أقر [ له ] بألف درهم وذكر أنها قراض وقد عمل فيه وقال ربّ المال : وديعة فالقول قول رب المال مع يمينه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) (٤).

[ قال الشافعي ](٥): [ و] ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لم يحل بيعه لم يحل رهنه، مثل الثمرة التي لم يبد صلاحها، والزرع الذي لم يشتد حبّه، واللبن في الضرع(٦)، وما أشبهه؛ من قبل أنه لو كان حقه إلى وقت تطيب فيه الثمرة ويشتد فيه الزرع لم يجز؛ من قبل [ أن ](٧) الرجل يموت ويفلس فيحتاج إلى بيعه ، فلا يقدر عليه.

(١) في (ح): ((والقول)).

(٢) في (ح): ((أيضاً قوله)).

(٣) في (ح): ((رهن)).

(٤) رواه البخاري برقم (٢٣٧٩) باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ومسلم برقم (١٧١١) باب اليمين على المدعى عليه، وغيرهما. قال في الأم (١٥١/٣): (وإذا كانت الدار أو العبد أو العرض في يدي رجل فقال: رهنيه فلان على كذا وقال فلان: ما رهنتكه ولكني أودعتك إياه ... فالقول قول رب الدار والعرض والعبد ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((الضروع)).

(٧) الزيادة من (ح).

665