665

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

آخر على أن ما فضل من قيمة الرهن (١٠٣/ ب) أو عدده رهنٌ بالآخر لم يجز؛ من قبل أنه كان عرضاً، فالرهن مجهول ؛ لأنه لا يدرى كم يبقى من ثمنه بعد الرهن الأول.

وإن كان عيناً فمن قبل أن الجميع رهن بالأول(١).

ألا ترى أنه لو ضاع كله إلا قدر الأول(٢) كان الأول(٣) [ أولى] به.

وكذلك لو كان الرهن دراهم فقال: أرهنك منها دراهم بعينها بالآخر لم يجز؛ لأنها كلها رهن بالأول.

وقد يضيع فلا(٤) يكون فيه إلا ما أرهنه بالآخر فيرجع إلى الآخر، إلا أن يكون فسخ الرهن فيها بالأول وجعله في الآخر(٥).

وإذا كان لرجل على رجل ألفا درهم [ ألف ](٦) برهن وألف بلا رهن ثم قضاه ألفاً فقال: [قد ] قضيتك التي برهن فقال(٧) الآخر: قضيتني

(١) في (ح): ((بالأولى)).

(٢) في (ح): ((الأولى)).

(٣) في (ح): ((الأولى)).

(٤) في (ح): ((ولا)).

(٥) قال في الأم (١٥٨/٣): (وإذا رهن رجل رجلاً رهناً وقبضه المرتهن ثم أراد أن يرهن ذلك الرهن من غير المرتهن أو فضل ذلك الرهن لم يكن له ذلك، وإذا فعل لم يجز الرهن الآخر ... ).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((وقال)).

664