Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
تأخذ(١) قيمة السلعة يوم تلفت(٢)، كما كان لك الخيار في السلعة لو كانت قائمة.
وإذا(٣) باع الرجلُ الرجل بيعاً(٤) ولم يشترط عليه الرهن فأرهنه شيئاً تطوعاً من عنده وقبضه ثم جاء يريد رده لم يكن ذلك له وإن كان أصله تطوعاً منه، كما يتطوع الحميل فيضمن فلا يكون له الرجوع بأمره كان أو بغير أمره(٥).
ولو كان لرجل على رجل دين حال أو إلى أجل ثم قال: بعني بيعة أخرى على أن أرهنك (بالأول والآخر)(٦) لم يجز، وكان البيع الآخر فاسداً والرهن باطلاً، وكان (حقه الأول)(٧) على حاله(٨).
ولو رهن رجل رجلاً عرضاً أو عيناً ثم باعه بيعة أخرى أو أسلفه سلفاً
(١) في (أ)، (ط): ((يأخذ)).
(٢) في (أ)، (ط): ((بعت)).
(٣) زاد قبله في (ح): ((قال أبو محمد: له الثوب إن كانت قائمة، وإن فات ففيه قيمته)).
(٤) في (ح): ((شيئاً)).
(٥) قال في الأم (١٥٠/٣): (وإذا اشترى منه شيئاً على أن يرهنه شيئاً بعينه ثم مات المشتري قبل أن يدفع الرهن إلى المرتهن لم يكن الرهن رهناً ... ). وقال: (ولو باع رجل رجلاً بيعاً بثمن حال أو إلى أجل أو كان له عليه حق فلم يكن له رهن في واحد منهما ولا شرط الرهن عند عقده واحد منهما ثم تطوع له المشتري ... ).
(٦) في (ح): ((بالأولى والأخرى)).
(٧) في (ح): ((عقد الأولى)).
(٨) قال في الأم (١٥٨/٣): (ولو كانت لرجل على رجل ألف درهم بلا رهن ثم قال له: زدني ألفاً على أن أرهنك بهما معاً ... ).
663