663

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

غير حال كان ذلك للراهن، ولو امتنع المرتهن أن يدع الراهن [أن] (١) يكريه أمر الوالي الراهن أن يقيم لذلك رجلاً فيكري بأمر الوالي، وإنما (جوزناه؛ لأن) (٢) ذلك للراهن (٣) إذا رضي المرتهن ولم يفسخ الرهن مثل (٤) البيع يوكل مبتاعه بائعه به [له]، فلا يكون ذلك فسخاً للبيع (٥).

وإذا رهن الرجلُ الرجل الشيء وتراضيا على أن يضعاه على يدي عدل وقبضه العدل فذلك جائز.

فإن (٦) اختلفا في القبض فقال العدل: قد قبضته لم تجز شهادته؛ لأنه (٧) يشهد على فعل نفسه (٨).

وإذا باع الرجل [الرجل] (٩) بيعاً على أن يرهنه رهناً فمات الرجل وتلفت (١٠) السلعة قيل للبائع: اختر إما أن تأخذ ما بعت به، وإما أن

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((جوزنا ولأنه)).

(٣) في (أ)، (ط): ((الراهن)).

(٤) في (أ)، (ط): ((قبل)).

(٥) قال في الأم (٣/١٦٧): (والولاد والنتاج واللبن وكسب الرهن كله للراهن ليس للمرتهن أن يحبِس شيئاً عنه).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) زاد في (ح): ((لا)). وانظر: الأم (٣/١٤٥).

(٨) قال في الأم (٣/١٤٥): (وإذا رهن الرجل رهناً وتراضى الراهن والمرتهن بعدل يضعانه على يديه فقال العدل: قد قبضته لك ثم اختلف الراهن والمرتهن ... فالقول قول الراهن ...).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) في (ح): ((وبيعت)).

662