662

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا ارتهن الرجل شقصاً من دار أو عبداً وغيره فذلك جائز، ويقبضه حتى يقوم فيه مع الشريك مقام الذي أرهنه.

والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في المشاع، وقد جوّز البيع والقبض(١).

فإذا(٢) قبض المرتهن [الرهن](٣) فإجارة(٤) الرهن(٥) داراً كانت أو غيرها وثمار النخل ونتاج الماشية لربّ الرهن ليس برهن مع الأصل، وللراهن أن يولي بذلك من يكريه (١٠٣/أ) ويبيعه، فإذا امتنع من ذلك المرتهن وأراد المرتهن أن يدفع ذلك إلى الراهن يليه ولم يفسخ الرهن لم يضره ذلك.

وكل ما كان لهذه(٦) الأشياء من غلة، فإن كان دينه حالاً [أخذه] في حقه من غير جهة الرهن، وهو [و] الغرماء سواء فيه، وإن كان دينه

(١) وذلك فيما رواه البخاري (٢١٣٨) في الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، ومسلم (١٦٠٨) في المساقاة، باب الشفعة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)). قال في الأم (١٤٤/٣ - ١٤٥): (ويجوز رهن الشقص من الدار والشقص من العبد ... ).

(٢) في (ح): ((وإذا)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ط): ((فإجازة))، وفي (ح): ((فأجار)).

(٥) في (ح): ((الراهن)).

(٦) في (ح): ((من هذه)).

661