661

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الرهن بعد ذلك وقع البيع، وإن أبى الراهن أن يدفعه فللبائع الخيار، إن شاء أجاز البيع (١) بلا رهن، وإن شاء لم يجزه، وإن شرط (٢) نماء الرهن مثل نتاج الماشية وثمر النخل وولد الأمة وما أشبهه (فالبيع باطل) (٣)؛ من قبل أنه وقع بيع وشرط برهن معلوم ومجهول، وفي كتاب الله عز وجل دلالة إذ (٤) قال: ﴿مَّقْبُوضَةٌ﴾ أنها لا تكون إلا بشيء بعينه يقبض.

[قال الشافعي] (٥): وإذا أرهنه هذه الأشياء في القرض حاز (٦) ما كان قائماً يومئذ بعينه، وكان أحق به من الغرماء إن فلس أو مات، وكان نماء ذلك لجميع غرمائه، ويضرب بما بقي له بعد الرهن مع غرمائه.

وإذا أرهنه هذه الأشياء فكان لها غلة اجتمعت (٧) ثم مات بدأ صاحب الرهن بالرهن دون الغرماء، فإن فضل [له] شيء من حقه بعد ذلك كان لجميع غرمائه، ويضرب بما بقي بعد الرهن مع غرمائه (٨).

قال الشافعي: والقبض في الرهن كالقبض في البيع.

(١) في (ح): ((الرهن)).

(٢) في (ح): ((اشترط)).

(٣) بدله في (ح): ((فالبائع بالخيار إن شاء أجاز البيع بلا رهن، وإن شاء نقضه)).

(٤) في (ح): ((إذا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (أ)، (ط): ((جاز))، وفي (ح) بدون نقط.

(٧) في (ح): ((فاجتمعت)).

(٨) قال في الأم (١٦٦/٣ - ١٦٧): (وإذا رهن الرجل الرجل الجارية حبلى فولدت أو غير حبلى فحبلت وولدت فالولد خارج من الرهن ...).

660