660

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ثابت بكتاب الله وسنة رسوله(١) [صلى الله عليه وسلم](٢) وإجماع العلماء.

ثم اختلفوا بعد ذهاب(٣) الرهن في زواله، فلا يزول ما ثبت بكتاب (٤) الله [ جل ثناؤه ](٥) وسنة رسوله (٦) [صلى الله عليه وسلم](٧) بالاختلاف، ولا يزول إلا بسنة (٨).

ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاً (٩)، والقبض من (١٠٢/ ب) وجهين: فما كان يكال أو يوزن أو ينتقل ( فسبيله سبيل)(١٠) الكيل والوزن والانتقال، وما كان لا يكال ولا يوزن ولا ينتقل مثل الدور والأرضين والرقيق فإنما قبضه أن يخلى ( بينه وبينه)(١١) لا حائل دونه(١٢).

ومن باع بيعاً فأرهنه بذلك رهناً وتفرقا قبل أن يقبض الرهن فإن قبض

  1. في (ح): ((نبيه)).

  2. الزيادة من (ح).

  3. في (ح): ((زوال)).

  4. في (ح): ((في كتاب)).

  5. الزيادة من (ح).

  6. في (ح): ((نبيه)).

  7. الزيادة من (ح).

  8. انظر: الخلاف في كون الرهن أمانة أو مضموناً في الأم (١٧٠/٣ - ١٧١).

  9. قال في الأم (١٤٢/٣): (لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً).

  10. في (ح): ((فقبضه)).

  11. في (ح): ((دونه ودونه)) !.

  12. قال في الأم (١٤٤/٣): (والقبض فيه أن يسلم إلى مرتهنه لا حائل دونه كما يكون القبض في البيع ... ).

659