Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ثابت بكتاب الله وسنة رسوله(١) [صلى الله عليه وسلم](٢) وإجماع العلماء.
ثم اختلفوا بعد ذهاب(٣) الرهن في زواله، فلا يزول ما ثبت بكتاب (٤) الله [ جل ثناؤه ](٥) وسنة رسوله (٦) [صلى الله عليه وسلم](٧) بالاختلاف، ولا يزول إلا بسنة (٨).
ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاً (٩)، والقبض من (١٠٢/ ب) وجهين: فما كان يكال أو يوزن أو ينتقل ( فسبيله سبيل)(١٠) الكيل والوزن والانتقال، وما كان لا يكال ولا يوزن ولا ينتقل مثل الدور والأرضين والرقيق فإنما قبضه أن يخلى ( بينه وبينه)(١١) لا حائل دونه(١٢).
ومن باع بيعاً فأرهنه بذلك رهناً وتفرقا قبل أن يقبض الرهن فإن قبض
في (ح): ((نبيه)).
الزيادة من (ح).
في (ح): ((زوال)).
في (ح): ((في كتاب)).
الزيادة من (ح).
في (ح): ((نبيه)).
الزيادة من (ح).
انظر: الخلاف في كون الرهن أمانة أو مضموناً في الأم (١٧٠/٣ - ١٧١).
قال في الأم (١٤٢/٣): (لا يكون رهناً إلا بأن يكون مقبوضاً).
في (ح): ((فقبضه)).
في (ح): ((دونه ودونه)) !.
قال في الأم (١٤٤/٣): (والقبض فيه أن يسلم إلى مرتهنه لا حائل دونه كما يكون القبض في البيع ... ).
659