659

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولم يكن عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ] سنة منصوصة ولا عن أصحابه فالأمر في ذلك أن يشبه (١) الشيء بالسنة وما لم يختلف فيه العلماء.

وقد أجمعوا (٢) على أنه أمانة في بعض المواضع، أما المدنيون فقالوا فيما يظهر: هي أمانة، وقال العراقيون: إذا كان فضل عن قيمة دينه فهو أمانة.

فلما اجتمعوا في هذين الموضعين أنه أمانة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)) (٣)، وإجماع العلماء [ على](٤) أنه لو رهن جارية فوطئها الراهن لم يحد، ولو وطئها المرتهن حدّ.

ولو زادت كان ذلك للراهن، وإنما هي موقوفة في يدي (٥) المرتهن بأمر ربها غير متعد، فلم يكن شيء أولى أن يكون أمانة وإن كانت قد تخالف الأمانة؛ لأن الأمانة لي أَخْذُها (٦) متى شئت وليس لي أخذ [ هذه](٧) الجارية إلا بالفكاك؛ ولأن (٨) الأصل أن ديني على الراهن

(١) في (أ)، (ط): ((شبه)).

(٢) في (ح): ((اجتمعوا)).

(٣) تقدم تخريجه قريباً.

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((يد)).

(٦) في (ح): ((أن آخذها)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((ولكن)).

658