Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
(١٠٢/أ) قال (أبو محمد)(١): وأصل الرهن في قول الشافعي أنه أمانة (٢).
[و] قال (٣) مالك: إذا كان حليّاً أو ثياباً أو شيئاً ليس بظاهر(٤) فهو ضامن لقيمته بالغاً ما بلغ، وإن كان عبداً أو داراً أو دابة وكل شيء ظاهر(٥) فهو فيه أمين ، [و] يرجع بحقه كاملاً، ويحلف المرتهن لقد ضاع (٦).
وقال العراقيون: إذا كانت قيمة الرهن ألف درهم رهناً بدرهم (٧) فدرهم(٨) بدرهم، والبقية هو فيها أمين، وإذا كان (قيمته درهماً)(٩) [رهناً] بألف درهم فدرهم بدرهم، ويرجع [ فيه] (١٠) بالألف إلا درهماً (١١).
قال الشافعي : والحجة في أن الرهن أمانة: أن الناس إذا اختلفوا
= وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً )
(١) في (ح): ((قال الربيع)).
(٢) قال في الأم (٣ /١٧٠): (جميع ما كان رهناً غير مضمون على المرتهن).
(٣) زاد قبله في (ح): ((قال الشافعي)).
(٤) في (أ)، (ط): ((بطاهر)).
(٥) في (أ)، (ط): ((طاهر)).
(٦) يراجع: المدونة (٥٦/٥).
(٧) زاد في (أ)، (ط): ((قال هو)).
(٨) في (أ)، (ط): ((درهم)).
(٩) في (ح): ((قيمة درهم)).
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) في (أ)، (ط): ((الدرهم)). ويراجع: فتح القدير (٩٤/٩).
657