658

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

(١٠٢/أ) قال (أبو محمد)(١): وأصل الرهن في قول الشافعي أنه أمانة (٢).

[و] قال (٣) مالك: إذا كان حليّاً أو ثياباً أو شيئاً ليس بظاهر(٤) فهو ضامن لقيمته بالغاً ما بلغ، وإن كان عبداً أو داراً أو دابة وكل شيء ظاهر(٥) فهو فيه أمين ، [و] يرجع بحقه كاملاً، ويحلف المرتهن لقد ضاع (٦).

وقال العراقيون: إذا كانت قيمة الرهن ألف درهم رهناً بدرهم (٧) فدرهم(٨) بدرهم، والبقية هو فيها أمين، وإذا كان (قيمته درهماً)(٩) [رهناً] بألف درهم فدرهم بدرهم، ويرجع [ فيه] (١٠) بالألف إلا درهماً (١١).

قال الشافعي : والحجة في أن الرهن أمانة: أن الناس إذا اختلفوا

= وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافاً )

(١) في (ح): ((قال الربيع)).

(٢) قال في الأم (٣ /١٧٠): (جميع ما كان رهناً غير مضمون على المرتهن).

(٣) زاد قبله في (ح): ((قال الشافعي)).

(٤) في (أ)، (ط): ((بطاهر)).

(٥) في (أ)، (ط): ((طاهر)).

(٦) يراجع: المدونة (٥٦/٥).

(٧) زاد في (أ)، (ط): ((قال هو)).

(٨) في (أ)، (ط): ((درهم)).

(٩) في (ح): ((قيمة درهم)).

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) في (أ)، (ط): ((الدرهم)). ويراجع: فتح القدير (٩٤/٩).

657