Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال (٢) الشافعي: قال الله (تبارك وتعالى)(٣): ﴿ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ (٤)، فالقرآن ثم السنة يدلان على إجازة الرهن.
وقد روي أن (٥) النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ [الرَّهْنَ ] مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ))(٦).
[ قال الشافعي](٧): والغنم(٨) زيادته، والغرم ذهاب الرهن أو (٩) نقصانه، فيغرم ما رهنه به(١٠).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٤/ب).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) في (ح): ((عز وجل)).
(٤) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٨٣).
(٥) في (ح): ((عن )).
(٦) رواه مالك في الموطأ برقم (٨٤٦) باب الرهن، والشافعي في المسند برقم (٧١٧) ومن كتاب الرهن، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٩٣٤) كتاب الرهن، والحاكم في المستدرك برقم (٢٣١٥) كتاب البيوع، وقال الألباني في إرواء الغليل (١٤٠٦): (مرسل)، وقال الأرناؤوط : (رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((فالغنم)).
(٩) في (ح): ((و)).
(١٠) قال في الأم (١٤١/٣): (ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر، =
656