657

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[كتاب] الرهن(١)

قال (٢) الشافعي: قال الله (تبارك وتعالى)(٣): ﴿ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ (٤)، فالقرآن ثم السنة يدلان على إجازة الرهن.

وقد روي أن (٥) النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ [الرَّهْنَ ] مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ))(٦).

[ قال الشافعي](٧): والغنم(٨) زيادته، والغرم ذهاب الرهن أو (٩) نقصانه، فيغرم ما رهنه به(١٠).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٤/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((عز وجل)).

(٤) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٨٣).

(٥) في (ح): ((عن )).

(٦) رواه مالك في الموطأ برقم (٨٤٦) باب الرهن، والشافعي في المسند برقم (٧١٧) ومن كتاب الرهن، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٩٣٤) كتاب الرهن، والحاكم في المستدرك برقم (٢٣١٥) كتاب البيوع، وقال الألباني في إرواء الغليل (١٤٠٦): (مرسل)، وقال الأرناؤوط : (رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((فالغنم)).

(٩) في (ح): ((و)).

(١٠) قال في الأم (١٤١/٣): (ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر، =

656