Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
المبتاع، وإذا لم ينشق فهو للمبتاع، وهو بمنزلة النخل حتى يبدو القطن نفسه.
وحكم الإبار في التفاح واللوز والفرسك إذا خرج من الورد وتحبب(١).
[ قال أبو يعقوب وأبو محمد: وإذا أسلم الرجل في طعام ثم وهبه أو تصدق به على رجل أو أحاله على رجل بطعام قبل أن يقبضه فالهبة باطل، وإن قبضه الموهوب له فالطعام لربه، وللموهوب له إجارة مثله، فإن شاء فليجدد له بعد صدقة ](٢).
***
(١) قال في الأم (٣/٨٣ - ٨٤): (فإذا كان الحائط للرجل وطلعت الثريا واشتدت النواة واحمر بعضه أو اصفر حل بيعه). وقال: (ومن اشترى نخلاً فيها ثمر قد أبرت فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).
(٢) الزيادة من (ح).
655