655

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

نعم وجبت الإقالة [ إذا تفرقا ] والدرهم حال.

فإن لم يعط (١) الدرهم قبل أن يتفرقا لم تتم الإقالة، وإن تفرقا و[قد ](٢) رضي صاحب الدرهم أن يؤخره فلا بأس والإقالة تامة (٣).

قال الشافعي في (بدوّ صلاح)(٤) الثمر: إذا احمرت أو اصفرت في الحائط نخلة واحدة فقد جاز بيعه، وإن كان بعضه شتوياً وبعضه صيفياً فلا يجوز [إلا](٥) أن يبيع كل واحد منهما على حياله.

قال الشافعي: الإبار(٦) في النخل إذا انشق الجُف (٧) وبدت الثمرة فهو وقت الإبار أبر أو لم يؤبر، والإبار: أن يؤخذ [شيء] من طلع الذكر فيجعل فيها، وكذلك الكرسف إذا اشترى الرجل [من الرجل](٨) الكرسف وهو بمنزلة النخل إذا انشق الجوز فهو للبائع، إلا أن يشترط (٩)

(١) في (ح): ((يعطه)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (١٣٤/٣ - ١٣٥): (من سلف ذهباً في طعام موصوف فحل السلف قائماً له طعام في ذمة بائعه فإن شاء أخذه به كله حتى يوفيه إياه، وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء ...).

(٤) في (أ)، (ط): ((ذلك وصلاح)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((والإبار)).

(٧) في النسخ بدون نقط لأولها. والجف: وعاء الطلع. انظر: القاموس مع التاج. مادة (جفف).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((يشترطه)).

654