Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ليس الثوب يصبغ؛ لأن الثوب إذا صبغ بعد نسجه لم تضبط صفة الصبغ، وإذا كان غزل الثوب مصبوغاً [ ضبط و] جاز (١).
ولا بأس بالسلف في طست نحاس أحمر أو أبيض أو شَبَه أو رصاص، ويسمي سعته وثخانته، والوزن أصح.
وإن كان من نحاس وحديد أو (٢) رصاص لم يجز؛ من قبل أنه لا يعرف إذا اختلط (٣) ما فيه (١٠١/ب) من كل واحد منهما (٤).
وكان لا يرى بأساً أن يأخذ بعض السلف وبعض رأس ماله(٥)، ويحتج بحديث ابن عباس (٦).
فإن (٧) أقاله على أن يؤخره لم يجز، وإن أقاله من جميعه بعد ما يقبض بعض الطعام لم يجز؛ من قبل أن هذا بيع وإقالة ولا يصلح البيع مع الإقالة، وإذا أقاله الرجل إقالة مبهمة فقد وجبت الإقالة، مثل الرجل يكون له عند الرجل كر طعام إلى أجل بدرهم فيقول: أقلني، فإذا قال:
(١) قال في الأم (١٣٣/٣): (وإذا كان الثوب مشترى بلا صبغ ثم أدخل الصبغ قبل أن يستوفي الثوب ويعرف الصبغ لم يجز).
(٢) في (ح): ((و)).
(٣) في (ح): ((اختلف)).
(٤) قال في الأم (٩٥/٣): (وهكذا النحاس يصفه: أبيض أو شبهاً أو أحمر ... ).
(٥) في (ح): ((المال)).
(٦) رواه الشافعي في الأم (٢٧٥/٤) باب السلف يحل فيأخذ ... ط. دار الوفاء.
(٧) في (ح): ((وإن)).
653