653

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولو اشتراه ليقطعه] (١) مكانه جاز، وإن أخره أياماً حتى يزيد ويحدث نباتاً في أصله فالبائع بالخيار، إن شاء تركه(٢)، وإن شاء فسخ البيع.

وإنما فرق بين هذا وبين الثمرة تشترى قبل يبدو (٣) صلاحها ليقطعها فيقر (٤) إلى الجداد هذا يجوز(٥)، وإن كان ببقائه(٦) في أصل النخلة ضرر على النخلة وكراء(٧) كان عليه إذا كان ذلك بغير رضا رب النخلة؛ لأن الثمرة لا تزيد في أصلها، وأن هذا (شيء يخلف)(٨) شيئاً بعد شيء في أصله، فيختلط ما زاد بما اشترى، والثمرة(٩) لا تزيد (١٠) إلا في نفس الثمرة (١١).

ولا [ بأس ] بالسلف في الثوب المصبوغ إذا كان إنما ينسج مصبوغاً

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((أخذه)).

(٣) كذا في النسخ، وهو جائز عند جماعة من النحويين على حد قولهم: (خذ اللص قبل يأخذك). انظر: همع الهوامع (٤٠٥/٢).

(٤) زاد في (ح): ((قبل)).

(٥) في (أ)، (ط): ((تجوز))، وفي (ح) بدون نقط.

(٦) في (ح): ((لبقائه)).

(٧) في (ح): ((وكذا)).

(٨) في (ح): ((شيئاً يختلف)).

(٩) في (ح): ((التمر)).

(١٠) في (ح): ((يزيد)).

(١١) كل ما سبق ذكره في الأم في باب بيع القصب والقرط (١٣١/٣ -١٣٢).

652