652

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وكذلك كل ما لا يؤكل ولا يشرب مما يكال أو يوزن لا يؤخذ ما سلف كيلاً وزناً ولا وزناً كيلاً.

ولا يباع القصب إلا جزة جزة.

والبطيخ والياسمين وكل شيء يكون بطناً بعد بطن فلا يجوز أن يباع منه إلا كل بطن صلح منه، وكل جزة من القصب(١).

واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها(٢)، وهذا بيع ما لم يخلق.

وقال مالك [ بن أنس](٣): كل ما كان بطناً بعد بطن مثل المقاثي والياسمين وما أشبههما(٤) فلا بأس أن يباع لسنته إذا طاب البطن الأول [ منه ].

قال الشافعي : ومن اشترى من هذا شيئاً أو من القصيل أو(٥) ما أشبهه ليقصله [ إلى يوم أو يومين لم يجز.

(١) ذكر في الأم جميع ما سبق في بابين (١٣١/٣ -١٣٢): باب السلم في المأكول كيلاً أو وزناً، وباب بيع القصب والقرط.

(٢) رواه البخاري برقم (١٤١٥) باب من باع ثماره أو نخله ... ، ومسلم برقم (١٥٣٤) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وغيرهما.

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((أشبهها)).

(٥) في (ح): ((و)).

651