Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فلان ](١) غنم لا يختلف صوفها في الوقت.
ويسمى [ طول](٢) الصوف وقصره ولينه ولونه (٣).
والسلف في الوحش من الصيد لا(٤) يجوز، إلا أن يكون في بلد يعرف أنه لا يخلف(٥) فيها في الوقت الذي يحل فيه حقه.
ولا بأس بالسلف في القراطيس لأنها بمنزلة الثياب (٦).
ولا [بأس](٧) بالسلف في القز إذا ضبط صفته ووزنه(٨).
ومن سلف في شيء مما يؤكل أو يشرب وزناً فلا يؤخذ كيلاً.
ومن سلف في كيل فلا يؤخذ وزناً؛ لأنه يختلف ويدخله التفاضل (١٠١/أ) بين الطعامين من الجنس الواحد وأنه أخذ مجهولاً من معلوم.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (١٢٧/٣): (لا يجوز السلف في الصوف حتى يسمي صوف ضأن بلد كذا ... ).
(٤) في (ح): ((ولا)).
(٥) في (ح): ((يختلف)).
(٦) قال في الأم (١٢٥/٣): (إن كانت القراطيس تعرف بصفة كما تعرف الثياب بصفة ... أسلف فيها على هذه الصفة ).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) قال في الأم (١٢٨/٣): (وإذا ضبط القز بأن يقال: قز بلد كذا ... فلا بأس بالسلف فيه).
650