650

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن (١) ادعى أحدهما أن ثمن الثوب درهم وقال الآخر: [ لا بل ] بعتكه بدرهم وزق خمر أو جلد ميتة أو ثوب أو ما أشبهه تحالفا وتفاسخا ؛ لأن هذه زيادة.

[ وكل زيادة](٢) ادعاها(٣) ربّ الثوب حراماً كانت(٤) أو حلالاً أحلفناه وفسخنا (٥) البيع ، وكل شيء لم يكن زيادة وإنما هي (٦) دعوى فساد البيع مثل قوله: الخيار في السلم ومثل قوله: على أن أسلمه (٧) إلى فلان إذا شاء وما ( أشبه ذلك)(٨) حلف المبتاع وثبت البيع (٩).

وكذلك (١٠) لا نرى بالسلف(١١) في الصوف بأساً إذا لم يشترط من غنم (١٢) فلان [ بعينه واشترط وزناً معلوماً في غنم بني فلان، وغنمُ بني

(١) في (ح): ((وإذا)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((ادعاه)).

(٤) في (ح): ((كان)).

(٥) في (أ)، (ط): ((فسخناه)).

(٦) في (ح): ((هو)).

(٧) في (ح): ((يسلمه)).

(٨) في (ح): ((أشبهه)).

(٩) قال في الأم (١٣٨/٣ - ١٣٩): (ولو اختلف المسلِف والمسلّف في السلم فقال المشتري : أسلفتك مائة دينار ... ).

(١٠) في (ح): ((وكان)).

(١١) في (ح): ((بالسلم)).

(١٢) زاد في (أ)، (ط): ((بني)).

649