Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
أسلفني درهماً (١٠٠/ب) [ أو ثوباً](١) في كر(٢) وقال هذا: بل دينار فالقول قول البائع مع يمينه ويفسخ السلف(٣)؛ لأنهما لم يجتمعا على أصل واحد، وأن الذي لا يفسد إذا اتفقا على الثمن والبيع وعلى الأجل ثم أدخل أحدهما في ذلك شيئاً يريد [ به ](٤) إبطال السلف، مثل أن يقول: [قد ](٥) كان بيني وبينك شرط متى [ ما](٦) شئت أعطيتك الطعام ومتى ما شئت فسخت البيع وما أشبهه لم يكن له أن يبطله بالكلام.
ولكنه لو ادعى أحدهما على الآخر زيادة شيء مع (٧) الطعام من حلال كان أو حرام تحالفا و(٨) تفاسخا.
وكذلك المتداعيان في كل بيع حاضر أو سلم الحكم بينهما كذلك، إلا دعوى الخيار (في السلم) (٩) فإنا لا نقبل دعوى الخيار في السلم، ونقبله في [بيع] الشيء الحاضر، (ويتحالفان ويتفاسخان) (١٠).
(١) الزيادة من (ح)، وفيها: ((أو ثوب)).
(٢) في (ح): ((كذئ)).
(٣) في (ح): ((السلم)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((من)).
(٨) في (أ)، (ط): ((أو)).
(٩) في (ح): ((بالسلم)).
(١٠) في (ح): ((ويتحالفا ويتفاسخا)).
648