649

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

أسلفني درهماً (١٠٠/ب) [ أو ثوباً](١) في كر(٢) وقال هذا: بل دينار فالقول قول البائع مع يمينه ويفسخ السلف(٣)؛ لأنهما لم يجتمعا على أصل واحد، وأن الذي لا يفسد إذا اتفقا على الثمن والبيع وعلى الأجل ثم أدخل أحدهما في ذلك شيئاً يريد [ به ](٤) إبطال السلف، مثل أن يقول: [قد ](٥) كان بيني وبينك شرط متى [ ما](٦) شئت أعطيتك الطعام ومتى ما شئت فسخت البيع وما أشبهه لم يكن له أن يبطله بالكلام.

ولكنه لو ادعى أحدهما على الآخر زيادة شيء مع (٧) الطعام من حلال كان أو حرام تحالفا و(٨) تفاسخا.

وكذلك المتداعيان في كل بيع حاضر أو سلم الحكم بينهما كذلك، إلا دعوى الخيار (في السلم) (٩) فإنا لا نقبل دعوى الخيار في السلم، ونقبله في [بيع] الشيء الحاضر، (ويتحالفان ويتفاسخان) (١٠).

(١) الزيادة من (ح)، وفيها: ((أو ثوب)).

(٢) في (ح): ((كذئ)).

(٣) في (ح): ((السلم)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((من)).

(٨) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٩) في (ح): ((بالسلم)).

(١٠) في (ح): ((ويتحالفا ويتفاسخا)).

648