648

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وجودته ؛ لأن تربيته إنما هو شيء واحد، وإنما كره الغالية وما أشبهها ؛ لما يدخلها(١) من الأفاويه، فلا يضبط(٢).

[ قال الشافعي ]: والخيار [ في السلف](٣) لا يجوز(٤).

وإذا(٥) اختلف المتبايعان في السلف فقال هذا: أسلمت إليك درهماً في كر إلى رمضان وقد انقضى وقال الآخر: لم ينقض بعد تحالفا، وانفسخ السلم.

وإذا أسلم(٦) إليه في كر واتفقا(٧) على الشهر الذي يقبضه وادعى أن له الخيار لم أقبل منه.

وكذلك كل شيء أدخل في (السلف مما)(٨) يفسخ به السلف(٩). فإن ادعى أحدهما أن البيع إنما كان بشيء وخالفه الآخر مثل(١٠) قوله:

(١) في (ح): ((يدخله)).

(٢) قال في الأم (١٣٣/٣): (لا خير في السلف في الغالية، ولا شيء من الأدهان التي فيها الأثقال ... ).

(٣) في (ح): ((بالسلف)).

(٤) قال في الأم (١٣٦/٣): ( ولا يجوز الخيار في السلف ... ).

(٥) في (ح): ((وإن)).

(٦) في (ح): ((وإذ اختلف)).

(٧) في (ح): ((فاتفقا)).

(٨) في (ح): ((السلم ما)).

(٩) في (ح): ((السلم)).

(١٠) في (أ)، (ط): ((مثله)).

647