647

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا يجوز السلف في الجلود و(١) الأهب؛ لأنها لا تضبط [ لاختلاف خلقتها] (٢) بذرع(٣).

ولا يجوز السلف في لبن حامض، ولا لبن قد أخرج زبده؛ من قبل أنه لا يخرج الزبد إلا بالماء، ولا يدرى كم فيه من الماء واللبن، ولا يوقف على حدّ الحموضة؛ لأن بعض الحموضة أكثر (٤) وأشد من بعض، وإن سلف في لبن محض فلا بأس [ به ](٥).

ولا بأس بالسلف(٦) في الجبن إذا سمى الرطب ليوم أو يومين واليابس، ويسمى يابساً حديث اليبوسة، ولا يجوز قديم ولا عتيق (٧).

ولا يجوز السلف في الفالوذج ولا الغالية و(٨) الأدهان المطيبة بالأفاويه.

ولا بأس بالسلف [ في ](٩) الزنبق والخيري والبنفسج، ويسمي جنسه

(١) في (ح): ((ولا)).

(٢) الزيادة من (ح)، وزاد بعدها أيضا: ((ويضبط)).

(٣) قال في الأم (١٢٥/٣): (ولا يجوز السلف في جلود الإبل ولا البقر ولا أهب الغنم ... ).

(٤) في (ح): ((أكبر)).

(٥) الزيادة من (ح). قال في الأم (١٠٨/٣ - ١٠٩): (ويجوز السلف في اللبن كما يجوز في الزبد ... ).

(٦) في (ح): ((بالسلم)).

(٧) قال في الأم (١٠٩/٣): (والسلف في الجبن رطباً طرياً كالسلف في اللبن لا يجوز، إلا بأن يشرط صفة جبن يومه ... ).

(٨) في (ح): ((ولا)).

(٩) الزيادة من (ح).

646