Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ولا بأس بالسلم في اللحم إذا سمى فخذه وجنبه(١)، وسمّى [ من الشاة](٢) شيئاً معلوماً، وسمى صغارها وكبارها (١٠٠/أ) وسمينها، والماعز والضأن [ منها ] والراعية والمعلوفة والأجل والوزن والوقت.
وكذلك البقر والإبل [ يسمي ] كما وصفنا.
وكره السلف في الرؤوس؛ لأنها لا تضبط بذرع،.
فإن(٣) اشترط وزناً لم يضبط؛ لأن(٤) منها شيئاً يطرح مثل المشافر والحدقة.
فإن جوزته لم أجزه(٥) إلا بالوزن(٦).
ولا بأس (في السلف)(٧) في الحيتان، ويسمي أجناسها وصغيرها وكبيرها وأجلها ووزنها وحيث تقبض(٨)، ولا يوزن ذنبها ولا رأسها(٩).
(١) في (ط): ((وجنسه)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((وإن)).
(٤) في (ح): ((لأنها)).
(٥) في (ح): ((أجز)).
(٦) قال في الأم (١١١/٣): (من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول: لحم ماعز ذكر خصي ...).
(٧) في (ح): ((بالسلف)).
(٨) في (ح): ((يقبض))، وفي (أ)، (ط) بدون نقط.
(٩) قال في الأم (١١٢/٣): (الحيتان إذا كان السلف يحل فيها في وقت لا ينقطع ما أسلف فيه من أيدي الناس بذلك البلد جاز السلف فيها ...).
645