645

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

لا يخلف(١) ما سلف فيها أن يكون موجوداً في الوقت الذي سلف (٢) فيه ، مثل الطعام .

ولا يجوز إذا سمى قرية يخلف أو سمى رجلاً بعينه(٣).

ولا بأس بالسلم في الخشب بذراعه (٤)، ويسمي الجنس والجودة إذا ضبط غلظه ودقته واستوائيته(٥) في طرفيه.

فإن(٦) لم يضبط فالسلم(٧) فاسد (٨).

ولا بأس بالسلم في الطوب [الأحمر والطوب الآجر](٩) والحجارة إن (١٠) ضبط بطوله و(١١) عرضه، وإلا وزن ويسمي صغيره وكبيره (١٢).

(١) في (ح): ((نختلف)).

(٢) في (ح): ((يسلف)).

(٣) قال في الأم (١٢٠/٣): (إذا سلف الرجل في بعير لم يجز السلف فيه إلا بأن يقول: من نعم بني فلان ... ).

(٤) في (ح): ((مدارعة)).

(٥) في (ح): ((واستواء نبتته)).

(٦) في (ح): ((وإن)).

(٧) في (ح): ((فالسلف)).

(٨) قال في الأم (١٢٦/٣): (وما لم يختلف - يعني: من الخشب - أجزنا السلف فيه بالصفة والذرع على نحو ما وصفت ).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) في (ح): ((فإن)).

(١١) في (ح): ((أو)).

(١٢) قال في الأم (١٢٨/٣): (ولا بأس بالسلف في حجارة البنيان ... ).

644