644

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[قال الشافعي](١): وكل (٢) ما [كان](٣) يعد عدّاً مما يؤكل أو لا يؤكل مثل البطيخ والأترج والخربز والتفاح والجوز وما أشبهه فلا يجوز السلف في شيء من ذلك عدداً؛ لاختلافه، ولا يجوز إلا وزناً.

ويسمي اللون ويصف (٤) صغيره وكبيره ووسطه.

ولو وصف وزن كل واحدة (٥) منه مع هذا كان أحوط، وإلا لم يضره (٦).

[قال الشافعي](٧): ولا بأس (في السلف) (٨) في الحيوان، ولا يجوز [في] الطيور؛ لأنها لا تضبط بسن ولا ذرع (٩).

ويوصف الحيوان الذي سلف فيه بالسن واللون والجسم (١٠) ومن نعم بني فلان، ولا يسمي رجلاً بعينه، ولكن بني فلان القبيلة التي

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((فكل)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((ويصفه)).

(٥) في (ح): ((واحد)).

(٦) قال في الأم (١٢٩/٣): (لا يجوز السلف في شيء عدداً إلا ما وصفت من الحيوان الذي يضبط سنه وصفته وجنسه، والثياب التي تضبط بجنسها...).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((بالسلم)).

(٩) في (ح): ((بذرع)).

(١٠) في (ح): ((والنوع والجنس)).

643