Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[قال الشافعي](١): وكل (٢) ما [كان](٣) يعد عدّاً مما يؤكل أو لا يؤكل مثل البطيخ والأترج والخربز والتفاح والجوز وما أشبهه فلا يجوز السلف في شيء من ذلك عدداً؛ لاختلافه، ولا يجوز إلا وزناً.
ويسمي اللون ويصف (٤) صغيره وكبيره ووسطه.
ولو وصف وزن كل واحدة (٥) منه مع هذا كان أحوط، وإلا لم يضره (٦).
[قال الشافعي](٧): ولا بأس (في السلف) (٨) في الحيوان، ولا يجوز [في] الطيور؛ لأنها لا تضبط بسن ولا ذرع (٩).
ويوصف الحيوان الذي سلف فيه بالسن واللون والجسم (١٠) ومن نعم بني فلان، ولا يسمي رجلاً بعينه، ولكن بني فلان القبيلة التي
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((فكل)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((ويصفه)).
(٥) في (ح): ((واحد)).
(٦) قال في الأم (١٢٩/٣): (لا يجوز السلف في شيء عدداً إلا ما وصفت من الحيوان الذي يضبط سنه وصفته وجنسه، والثياب التي تضبط بجنسها...).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((بالسلم)).
(٩) في (ح): ((بذرع)).
(١٠) في (ح): ((والنوع والجنس)).
643