Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
في موزون ولا موزوناً في مكيل مما يؤكل أو يشرب، مثل الطعام بالعسل.
واحتج في بيع ما لا يؤكل ولا يشرب متفاضلاً أن (١) النبي صلى الله عليه وسلم باع عبداً بعبدين (٢).
وأن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفّيها بالرَّبَذة(٣).
وأن عليّاً باع بعيراً بعشرين بعيراً إلى أجل (٤).
وقال ابن المسيب: لا ربا إلا فيما يكال و(٥) يوزن مما يؤكل و(٦) يشرب.
وقال مالك: سألت ابن شهاب عن الحيوان اثنين بواحد إلى أجل؟ فقال: لا بأس به.
(١) في (ح): ((لأن)).
(٢) رواه أبو داود في السنن برقم (٣٣٥٨) باب في ذلك إذا كان يداً بيد، ورواه أحمد برقم (١٥٠٤٣)، وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح)، وصححه الألباني.
(٣) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، باب بيع الحيوان نسيئة، والشافعي في المسند برقم (٦٧٨)، ومالك في الموطأ برقم (١٣٣١) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، وغيرهم.
(٤) رواه الشافعي في المسند برقم (٦٧٧) ومن كتاب البيوع، ومالك في الموطأ برقم (٧٩٩) باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ونقداً، والبيهقي في الكبرى برقم (١٠٣١٠) باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة، وغيرهم.
(٥) في (ح): ((أو)).
(٦) في (ح): ((أو)).
642