642

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا يجوز أن يشترط رديئاً (١)؛ لأنه لا يوقف(٢) على حدّه، وقد قيل: يجوز السلف في الرديء.

وإذا ( سلف الرجل ) (٣) في ثوب عشرة أذرع فجاء باثني عشر ذراعاً وقال : خذ مني هذا وأنا شريكك في الذراعين، [ أو اشتر مني الذراعين ] قال الشافعي: لا يجوز هذا إلا أن يجيئه بالعشرة منفردة (٤)؛ لأنه إذا أعطاه اثني عشر فهذا بيع ما لم يقبض، (وشركة شراء)(٥) الذراعين، ويدخله [ بيعتان ](٦) في بيعة أيضاً.

وإن شركه في الذراعين فهذا بيع ما لم يقبض وشركة ؛ لأنه شريك (٧) في [ هذا ] كله، ألا ترى أنه لا يعرف عشرته بعينها.

وقال مالك [ بن أنس ](٨): يجوز هذا.

[ قال الشافعي ](٩): ولا بأس بالقطن أن يسلم رطلاً في عشرة أرطال والحطب (٩٩/ب) في الحطب رطلاً بعشرة، ولا يستقيم أن يسلف مكیلاً

(١) في (ح): ((ردي)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يقع)).

(٣) في (ح): ((أسلف رجل)).

(٤) في (ح): ((مفردة)).

(٥) في (ح): ((وفي شركة وشراء)).

(٦) في (أ)، (ط): ((بتعيين))، وفي (ح): ((بيعتين)).

(٧) في (ح): ((شریکه)).

(٨) الزيادة من (ح). ويراجع: المدونة (٦٧/٥).

(٩) الزيادة من (ح).

641