Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ولا يجوز أن يشترط رديئاً (١)؛ لأنه لا يوقف(٢) على حدّه، وقد قيل: يجوز السلف في الرديء.
وإذا ( سلف الرجل ) (٣) في ثوب عشرة أذرع فجاء باثني عشر ذراعاً وقال : خذ مني هذا وأنا شريكك في الذراعين، [ أو اشتر مني الذراعين ] قال الشافعي: لا يجوز هذا إلا أن يجيئه بالعشرة منفردة (٤)؛ لأنه إذا أعطاه اثني عشر فهذا بيع ما لم يقبض، (وشركة شراء)(٥) الذراعين، ويدخله [ بيعتان ](٦) في بيعة أيضاً.
وإن شركه في الذراعين فهذا بيع ما لم يقبض وشركة ؛ لأنه شريك (٧) في [ هذا ] كله، ألا ترى أنه لا يعرف عشرته بعينها.
وقال مالك [ بن أنس ](٨): يجوز هذا.
[ قال الشافعي ](٩): ولا بأس بالقطن أن يسلم رطلاً في عشرة أرطال والحطب (٩٩/ب) في الحطب رطلاً بعشرة، ولا يستقيم أن يسلف مكیلاً
(١) في (ح): ((ردي)).
(٢) في (أ)، (ط): ((يقع)).
(٣) في (ح): ((أسلف رجل)).
(٤) في (ح): ((مفردة)).
(٥) في (ح): ((وفي شركة وشراء)).
(٦) في (أ)، (ط): ((بتعيين))، وفي (ح): ((بيعتين)).
(٧) في (ح): ((شریکه)).
(٨) الزيادة من (ح). ويراجع: المدونة (٦٧/٥).
(٩) الزيادة من (ح).
641