641

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

بالطعام إلى أجل لا يجوز اختلف الصنفان أو اتفق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبِيعُوا يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ))(١).

والحجة في أن يسلف ما يوزن فيما يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب: لإجماع العلماء أن الدرهم [ يسلف](٢) في العسل والجبن والقطن لا(٣) بأس به، وكلاهما يوزن(٤).

[ قال الشافعي ](٥): ولا بأس بالسلم في الثياب كلها بعد أن يسمي أجناسها وجودتها ودقتها وطولها وعرضها وحيث يقبض وآجالها.

وإن كانت [ ثياباً](٦) تختلف في البلدان أو(٧) في البلد الواحد مثل القطن الذي يختلف فيكون منه المروي والهروي وصفه بالبلد(٨) الذي سلف فيه؛ لأنها تختلف ببلدانها وأجناسها، ويصفها بالجودة أو(٩) الوسط(١٠).

(١) سبق تخريجه.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((فلا)).

(٤) قال في الأم (٩٩/٣): (ولا يحل عندي استدلالاً بما وصفت من السنة والقياس أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب مما يكال فيما يوزن مما يؤكل أو يشرب ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (أ)، (ط): ((ثياب)).

(٧) في (ح): ((و)).

(٨) في (ح): ((البلد)).

(٩) في (ح): ((و)).

(١٠) في الأم (١٢٤/٣): (ولا أعلم خلافاً في أنه يحل أن يسلف فى الثياب بصفة ... ).

640