640

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا أسلم [الرجل](١) مائة دينار في عشرة أكرار [من](٢) قمح خمسة إلى وقت وخمسة إلى وقت لم يجز إلا أن يسمي خمسين ديناراً في خمسة أكرار إلى كذا، والخمسين الأخر(٣) في خمسة أكرار إلى كذا؛ لأنه لا يدري كم قيمة الخمسة الأكرار المعجلة من الخمسة المؤخرة من أصل الثمن، وقد قيل: يجوز ذلك(٤).

[قال الشافعي](٥): وإذا أسلف (٩٩/أ) الرجل حطباً في قطران(٦) أو زعفران أو غير ذلك من جميع الأشياء التي توزن أو تكال [وهي] مما يؤكل أو يشرب أو لا يؤكل ولا يشرب فلا بأس بذلك إذا كان أصل ما سلفه(٧) فيه مما لا يؤكل ولا يشرب وإن كان موزوناً.

ولا(٨) يجوز [أن يسلف](٩) شيئاً مما يؤكل(١٠) أو يشرب فيما يكال أو يوزن أو يعدّ عدّاً من صنفه (ولا من)(١١) غير صنفه؛ لأن الطعام

  1. الزيادة من (ح).

  2. الزيادة من (ح).

  3. في (ح): ((الأخرى)).

  4. قال في الأم (٩٨/٣): (ولا يجوز أن يسلف مائة دينار في عشرة أكرار، خمسة منها في وقت كذا، وخمسة في وقت كذا ...).

  5. الزيادة من (ح).

  6. في (ح): ((قطن)).

  7. في (ح): ((سلف)).

  8. في (ح): ((فلا)).

  9. الزيادة من (ح).

  10. في (ح): ((يكال أو يوزن)).

  11. في (أ)، (ط): ((وأما)).

639